التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المحافظة على راضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 393
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 3931 نيسان 1961

يتولى موظفو دائرة الاراضي والمساحة المناط بهم المحافظة على اراضي واملاك الدولة مراقبة اي اعتداء يقع عليها وتنظيم الضبوط بالمعتدين كما يتولى رجال الامن العام مراقبة اي اعتداء يقع على اراضي واملاك الدولة في الاماكن التي لا يتواجد فيها موظفو دائرة الاراضي والمساحة وتنظيم الضبوط بالمعتدين عليها وتودع هذه الضبوط الى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة وتعتبر بينة على وقع الاعتداء.

الإحالة

المادة 8 من قانون المحافظة على راضي واملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 393)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية