التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 1004
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951

تنظيم قائمة التخمين المادة 10 - 1 - تنظم لجنة التخمين قائمة( وتعرف فيما بعد بقائمة التخمين)بجميع الابنية والاراضي الواقعة في منطقة وبدل الايجار السنوي لكل منها حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية 2 - يجوز لمفتش التخمين ان يكلف لجنة التخمين بمراجعة تخمين اي ملك قبل تسليم قائمة التخمين الى المحاسب كما يجوز له ان يباشر الصلاحيات المخولة للجنة التخمين بمقتضى المادة( 8 ) من هذا القانون. 3 - ترسل لجنة التخمين اخبارا بالتخمين الى كل مالك تم تخمين ملكه حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية بشرط انه اذا كان هناك اكثر من مالك واحد لاي ملك يكتفي بارسال اخبار واحد الى احد الشركاء 4 - تسلم قائمة التخمين التي تنظمها لجنة التخمين الى محاسب المقاطعة حيث يجوز الاطلاع عليها من قبل جميع الاشخاص الذين خمنت املاكهم.

الإحالة

المادة 10 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية