الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951
تنظيم قائمة التخمين
المادة 10 -
1 - تنظم لجنة التخمين قائمة( وتعرف فيما بعد بقائمة التخمين)بجميع الابنية والاراضي الواقعة في منطقة وبدل الايجار
السنوي لكل منها حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية
2 - يجوز لمفتش التخمين ان يكلف لجنة التخمين بمراجعة تخمين اي ملك قبل تسليم قائمة التخمين الى المحاسب كما يجوز
له ان يباشر الصلاحيات المخولة للجنة التخمين بمقتضى المادة( 8 ) من هذا القانون.
3 - ترسل لجنة التخمين اخبارا بالتخمين الى كل مالك تم تخمين ملكه حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية بشرط انه
اذا كان هناك اكثر من مالك واحد لاي ملك يكتفي بارسال اخبار واحد الى احد الشركاء
4 - تسلم قائمة التخمين التي تنظمها لجنة التخمين الى محاسب المقاطعة حيث يجوز الاطلاع عليها من قبل جميع الاشخاص
الذين خمنت املاكهم.