الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951
الاعتراض على قائمة التخمين
المادة 11 -
1 - يجوز لمفتش التخمين او لأي شخص اخر ان يبلغ لجنة التخمين بواسطة محاسب المقاطعة اشعاراً خطياً باعتراضه على التخمين
خلال مدة اربعة عشر يوماً ابتداء من تاريخ تبليغه اخبار التخمين الصادر بموجب الفقرة (3 ) من المادة العاشرة من
هذا القانون واذا كان الاعتراض مبيناً على وجود خطاً في قائمة التخمين يتعلق بملك شخص آخر خلاف المعترض وجب على
المعترض تبليغ ذلك الشخص نسخة عن اعتراضه واذا كان من الضروري احداث تغيير في القائمة نتيجة لاية معاملة افراز
او تقسيم او توحيد او تغيير صنف ارض من ارض خالية الى بناء بعد نشر قائمة التخمين فتبدأ مدة اربعة عشرة يوماً من
تاريخ تبليغ المالك اخبار التخمين الواقع بعد هذا التغيير
2 - ينبغي على لجنة التخمين حين تسلمها هذا الاعتراض ان تبلغ المعترض عن اليوم الذي تعينه للنظر في اعتراضه وللمعترض
ان يحضر امام اللجنة اما بالذات او بواسطة وكيل عنه ، ويحق لمفتش التخمين ان يحضر جميع الجلسات
4- ترسل لجنة التخمين قائمة اشعارا خطيا بقرارها الى المعترض ويعتبر تاريخ هذا الاشعار انه تاريخ القرار الذي اصدرته
بشأن الاعتراض الذي فصلت فيه.