التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 1004
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951

الاعتراض على قائمة التخمين المادة 11 - 1 - يجوز لمفتش التخمين او لأي شخص اخر ان يبلغ لجنة التخمين بواسطة محاسب المقاطعة اشعاراً خطياً باعتراضه على التخمين خلال مدة اربعة عشر يوماً ابتداء من تاريخ تبليغه اخبار التخمين الصادر بموجب الفقرة (3 ) من المادة العاشرة من هذا القانون واذا كان الاعتراض مبيناً على وجود خطاً في قائمة التخمين يتعلق بملك شخص آخر خلاف المعترض وجب على المعترض تبليغ ذلك الشخص نسخة عن اعتراضه واذا كان من الضروري احداث تغيير في القائمة نتيجة لاية معاملة افراز او تقسيم او توحيد او تغيير صنف ارض من ارض خالية الى بناء بعد نشر قائمة التخمين فتبدأ مدة اربعة عشرة يوماً من تاريخ تبليغ المالك اخبار التخمين الواقع بعد هذا التغيير 2 - ينبغي على لجنة التخمين حين تسلمها هذا الاعتراض ان تبلغ المعترض عن اليوم الذي تعينه للنظر في اعتراضه وللمعترض ان يحضر امام اللجنة اما بالذات او بواسطة وكيل عنه ، ويحق لمفتش التخمين ان يحضر جميع الجلسات 4- ترسل لجنة التخمين قائمة اشعارا خطيا بقرارها الى المعترض ويعتبر تاريخ هذا الاشعار انه تاريخ القرار الذي اصدرته بشأن الاعتراض الذي فصلت فيه.

الإحالة

المادة 11 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية