الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951
استئناف قائمة التخمين
المادة 12-
1 - يحق لمفتش التخمين او لاي شخص اخر لحقه حيف من جراء القرار الذي اصدرته لجنة التخمين بشأن اعتراض قدم على قائمة
التخمين ان يستأنف ذلك القرار بواسطة محاسب المقاطعة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ الاشعار بقرار لجنة التخمين الى
لجنة يعينها وزير المالية من ثلاثة اشخاص اثنان من موظفي الحكومة على ان يكون احدهما رئيسا وشخص ثالث غير موظف.
2 - يكون العضو غير الموظف من الاشخاص المكلفين بدفع ضريبة الاراضي او الضريبة المستحقة بمقتضى هذا القانون على املاك
واقعة في منطقة البلدية او المجلس المحلي ويتقاضى نفقاته من صندوق البلدية او المجلس المحلي على الوجه الذي يقرره
ذلك المجلس.
3 - تتمتع لجنة الاستئناف و كل عضو من اعضائها بالصلاحيات المخولة للجنة التخمين المنصوص عليها في هذا القانون.
4 - لا تنظر لجنة الاستئناف في اي استئناف ما لم يكن المستأنف قد اودع دينارين امانة لمحاسب المقاطعة عن كل قطعة
استؤنف تخمينها الى نتيجة الاستئناف ولا تدفع هذه الامانة اذا كان المستأنف مفتش التخمين.
5 - اذا ظهر ان المستأنف غير محق في استئنافه يقيد مبلغ التأمين ايرادا للخزينة وبالعكس فيرد اليه.
6 - يجوز لمفتش التخمين ان يحضر جميع جلسات لجنة الاستئناف والدفاع عن حق الحكومة في جميع القضايا المستأنفة
7 - يرسل رئيس لجنة الاستئناف اشعارا خطيا بقرار اللجنة الى المستأنف ومفتش التخمين
8 - تدون لجنة الاستئناف كل تعديل تقرره في قائمة التخمين وتؤرخه وتوقع عليه.