التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 1004
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951

صلاحية مجلس الوزراء في اعلان تطبيق القانون المادة 3 - 1 - لمجلس الوزراء ان يعلن بقرار مقترن بتصديق جلالة الملك المعظم وينشر في الجريدة الرسمية ان مناطق البلديات والمجالس المحلية المذكورة في القرار ستكون خاضعة لضريبة الابنية والاراضي داخل حدودها استنادا لاحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من التاريخ المعين في القرار المذكور 2 - تحل هذه الضريبة محل الضريبة المفروضة بموجب قانون ضريبة الاملاك في المدن لسنة 1940 وقانون ضريبة الابنية والاراضي لسنة 1926 وتعرف هذه الضريبة فيما بعد بضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية وتحقيق وفقاً لاحكام هذا القانون اعتباراً من التاريخ المعين في قرار مجلس الوزراء المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة. 3 - اعتباراً من التاريخ المعين في القرار الآنف ذكره تلغى الضريبة المفروضة بالاستناد الى القانونين المذكورين في الفقرة( 2 ) من هذه المادة على ان لا يؤثر هذا الالغاء على جباية أية ضريبة كانت مستحقة بموجبها قبل التاريخ المعين في القرار المشار اليه.

الإحالة

المادة 3 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية