الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951
صلاحية مجلس الوزراء في اعلان تطبيق القانون
المادة 3 -
1 - لمجلس الوزراء ان يعلن بقرار مقترن بتصديق جلالة الملك المعظم وينشر في الجريدة الرسمية ان مناطق البلديات والمجالس
المحلية المذكورة في القرار ستكون خاضعة لضريبة الابنية والاراضي داخل حدودها استنادا لاحكام هذا القانون وذلك
اعتبارا من التاريخ المعين في القرار المذكور
2 - تحل هذه الضريبة محل الضريبة المفروضة بموجب قانون ضريبة الاملاك في المدن لسنة 1940 وقانون ضريبة الابنية والاراضي
لسنة 1926 وتعرف هذه الضريبة فيما بعد بضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية وتحقيق وفقاً
لاحكام هذا القانون اعتباراً من التاريخ المعين في قرار مجلس الوزراء المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة.
3 - اعتباراً من التاريخ المعين في القرار الآنف ذكره تلغى الضريبة المفروضة بالاستناد الى القانونين المذكورين في
الفقرة( 2 ) من هذه المادة على ان لا يؤثر هذا الالغاء على جباية أية ضريبة كانت مستحقة بموجبها قبل التاريخ المعين
في القرار المشار اليه.