التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 1004
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951

على من تقع الضريبة المادة 13- 1 - تجبى الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون من المالك او من الشخص الذي يتصرف بالملك بالنيابة عن المالك مع مراعاة احكام هذه المادة 2- اذا كانت اية ارض او اي بناء مملوك بالاشتراك فيجوز ان تجبي الضريبة من اي شريك او اكثر منهم ، ولذلك الشريك او الشركاء أن يرجعوا على باقي الشركاء بما دفعه او دفعوه بالنسبة لحصة كل منهم في الملك ويجوز له او لهم الحجز على تلك الارض او ذلك البناء او على ايرادهما الى ان يستوفى المبلغ المستحق عن حصة ذلك الشريك او اولئك الشركاء. 3- اذا لم يدفع المالك الضريبة المتحققة عليه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه اشعارا بدفعها فيجوز تبليغ اشعار الى المستاجر يبين فيه مقدار الضريبة المتحققة على المالك ويطلب منه دفع جميع ما استحق وما قد يستحق عليه من بدل الايجار الى الخزينة مباشرة ويستمر المستأجر في دفع ذلك الى ان يسدد مقدار الضريبة بكامله ويعتبر ما دفعه المستأجر الى الخزينة على هذه الصورة كانه دفع الى المالك.

الإحالة

المادة 13 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس البلدية رقم 60 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية