الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 100416 نيسان 1951
الابنية والاراضي المستثناة من الضريبة والمعفاة منها
المادة 14 -
1 - تستثنى من الضريبة الابنية والاراضي الآتي بيانها:
أ - ما كان ملكا لجلالة الملك المعظم
ب - ما كان ملكا للمصرف الزراعي
ج - ما كان ملكا لادارة الخط الحديدي الحجازي.
د- ما كان ملكا للحكومة الاردنية الهاشمية على انه اذا كان المالك مؤجرا بمقتضى عقد اجارة صريحة او ضمنيه يعتبر
المستأجر فيما يتعلق بجباية الضريبة انه هو المتصرف بذلك الملك
هـ - ما كان ملكا للبلديات او المجالس المحلية
و- ما كان ملكا لدولة اجنبية ويستعمل داراً لمفوضية او قنصلية اذا كانت تلك الدولة تعفي دار المفوضية او القنصلية
الاردنية في بلادها من الضريبة مقابلة بالمثل
ز- ما كان مختصا باماكن العبادة لاي ديانة او مذهب معترف به
ح- ما كان ملكا لاية طائفة او هيئة دينية او خيرية او تعليمية او طبية معترف بها لدى الحكومة.
ط- المواقع الاثرية اذا لم تكن ذات ايراد
ي - اي بناء او ارض واقعة داخل سور القدس
ك - ما كان مختصاً بالنوادي الرياضية والثقافية المعترف بها اذا لم تكن ذات ايراد. وفي جميع هذه الحالات لا تكون
الابنية والاراضي مستثناة من الضريبة اذا كانت ذات ايراد.
2 - تعفى من الضريبة الاراضي والابنية التالية:
أ - الابنية التي يقيمها افراد العشائر الرحل للسكنى لمدة ست سنوات اعتباراً من السنة التالية للسنة التي تم البناء
فيها
ب- اية ابنية مستعملة دوراً للسكن يسكنها اصحابها ويقل بدل ايجارها السنوي عن دينارين
3 - لوزير المالية ان يعفي كلياً او جزئياً اية ابنية من الضريبة المستحقة عليها عن اية سنة من السنين او ان يقرر
اعادة الضريبة التي استوفيت عن تلك السنة او اعادة اي جزء منها اذا وجد ان هذه الابنية اصبحت خلال السنة المذكورة
او خلال اي جزء منها غير صالحة للاستعمال من جراء عطب او تلف اصابها. ويشترط في ذلك ان لا يؤثر الاعفاء او اعادة
الضريبة بمقتضى هذه الفقرة في اعفاء الارض القائمة عليها هذه الابنية من الضريبة بمقتضى الفقرة 3 من المادة 6 عن
المدة التي اصبح فيها البناء غير صالح للاستعمال.