الجريدة الرسميةالعدد 1240ص 84317 أيلول 1955
يكون لمحكمة امانة العاصمة صلاحية النظر والبت في المخالفات التي ترتكب ضمن منطقة الامانة خلافا لاحكام القوانيين
الآتية والحكم بالتعويض الناشئ عن الضرر الذي يلحق الامانه من جراء تلك المخالفات:
1- قانون البلديات لسنه 1955
2- قانون مقاومة الملاريا لسنة 1926
3- قانون الحرف والصناعات لسنة 1953
4- قانون امراض الحيوانات لسنة 1954
5- قانون النقل على الطرق لسنة 1936
6- ملاحقة مخالفات امر توقيف البناء والامتناع عن العمل المنصوص عليه في قانون تنظيم المدن لسنه 1955 وتقديم الشكوى
بها الى المدعي العام او محكمة حسب نوع المخالفة.
7- تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة امانة العاصمة ومحكمة البدائية فيما يتعلق بالمخالفات المبينة في هذه المادة والمادة(
6) الآتية: