التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون محكمة امانه العاصمة رقم 32 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1240، ص 843
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1240ص 84317 أيلول 1955

1- يحدث في العاصمة محكمة تدعى محكمة امانه العاصمة تتألف من قاضي منفرد تعينه وزارة العدلية مع من يحتاج اليهم من الموظفين يتقاضون جميعهم رواتبهم من صندوق الامانة بالصورة التي يقرها مجلس الوزراء. 2- تنعقد محكمة امانة العاصمة في الزمان والمكان اللذين يعينهما وزير العدلية وتخضع لاشرافة. 3- يجوز لوزير العدلية ان ينتدب من وقت الى اخر قاضي محكمة امانه العاصمة ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام ،و اي قاضي صلح او مدعي عام او مساعد للنائب العام ليقوم بوظيفة قاضي محكمة امانه العاصمة.

الإحالة

المادة 2 من قانون محكمة امانه العاصمة رقم 32 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1240، ص 843)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية