التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون محكمة امانه العاصمة رقم 32 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1240، ص 843
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1240ص 84317 أيلول 1955

يكون لمحكمة امانة العاصمة صلاحية النظر والبت في المخالفات التي ترتكب ضمن منطقة الامانة خلافا لاحكام القوانيين الآتية والحكم بالتعويض الناشئ عن الضرر الذي يلحق الامانه من جراء تلك المخالفات: 1- قانون البلديات لسنه 1955 2- قانون مقاومة الملاريا لسنة 1926 3- قانون الحرف والصناعات لسنة 1953 4- قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 5- قانون النقل على الطرق لسنة 1936 6- ملاحقة مخالفات امر توقيف البناء والامتناع عن العمل المنصوص عليه في قانون تنظيم المدن لسنه 1955 وتقديم الشكوى بها الى المدعي العام او محكمة حسب نوع المخالفة. 7- تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة امانة العاصمة ومحكمة البدائية فيما يتعلق بالمخالفات المبينة في هذه المادة والمادة( 6) الآتية:

الإحالة

المادة 3 من قانون محكمة امانه العاصمة رقم 32 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1240، ص 843)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية