التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4331 كانون الأول 1953

يجوز للمنشئ في اي وقت شاء ان يتخلى كليا او جزئيا عن استملاك اية ارض ورد وصفها في القرار الصادر باستملاكها بمقتضى المادة الثانية وذلك باعلان الاشخاص المدرجة اسماؤهم في سجلات دائرة التسجيل او في قيود تحرير الاراضي والابنية كمالكين للارض والاشخاص الذين يملكون اي حق او منفعة فيها ومن قدم اي ادعاء بها. ولدى نشر اعلان التخلى عن الاستملاك في الجريدة الرسمية تصبح الارض المشار اليها غير خاضعة لما جاء في القرار المتعلق باستملاكها ويبرأ المنشئ من اي التزام يتعلق بها. الا انه لا يحق للمنشئ ان يتخلى كليا او جزئيا عن استملاك ارض وضع يده عليها وتصرف بها بشكل اثر في وضعها ومعالمها. اذا تخلى المنشئ كليا او جزئيا عن استملاك اية ارض يحق لمالكي تلك الارض ولجميع الاشخاص الذين يملكون اي حق او منفعة فيها ان يستوفوا من المنشئ جميع المصاريف التى تكبدوها مع التعويض عما الحق بهم من اضرار بسبب الاجراءات التى اتخذت في معاملة الاستملاك.

الإحالة

المادة 19 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية