التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4331 كانون الأول 1953

اذا كان المنشئ غير الحكومة او المجالس البلدية او المحلية ، واقتنعت المحكمة بناء على الدعوى التى يقيمها صاحب الارض. ان ذلك المنشئ لم يباشر العمل الذي يقتضيه المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الارض باسمه ، و ان الاسباب التى حالت دون مباشرة العمل خلال السنوات الثلاثة المذكورة لم تكن كافية ومعقولة ، او كان في مقدوره التغلب عليها ، تقرر اعادة تلك الارض الى صاحبها بعد ان يدفع بدل التعويض الذي استملكت به ، وان كان قد لحق ضرر بالارض بنتيجة التملك تحكم لصاحب الارض بالتعويض عن ذلك الضرر وبالمصاريف.

الإحالة

المادة 20 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية