التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4331 كانون الأول 1953

اذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة ارض واقعة ضمن منطقة البلدية او المجلس المحلي وذلك بخروجها الى وجه الطريق او بتوسيعالطريق التى هي عليها او بسبب ازدياد وجه الطريق باية صورة كانت فيحق للمجلس البلدي او للمجلس المحلي ان يفرض على الشخص الذي ارتفعت قيمة ارضه بهذه الصورة شرفية لا تزيد على ربع مقدار ذلك الارتفاع. ويشترط في ذلك:- ان يكون المجلس البلدي او المجلس المحلي قدم طلبا بذلك خلال سنة واحدة من تاريخ انجاز الاشغال التى اوجبت هذه الزيادة في القيمة. ان يكون المجلس البلدي او المجلس المحلي مكلفا بدفع تعويض عن كل او بعض الارض التى استملكت من اجل توسيع الطريق. ان لا يزيد مجموع ما يؤخذ من اجل الشرفية على مقدار التعويض المقرر دفعه. عند انجاز الاشغال التى سببت الزيادة في ارتفاع قيمة الارض يقدر المجلس البلدي او المجلس المحلي مقدار هذه الزيادة ويكلف صاحب الارض ان يدفع الشرفية المقدرة بتحرير يرسل اليه في البريد المسجل واذا نشأ خلاف بشأن الزيادة التى حصلت في قيمة الارض ومقدارها وتعذر الوصول الى اتفاق تفصل المحكمة في ذلك بناء على دعوى يقيمها احد الفريقين. ان يجري التقاص بين التعويض والشرفية المستحقة بموجب هذه المادة. ان تدفع الشرفية المستحقة على المالك على اربعة اقساط متساوية خلال اربع سنوات. وعند تخلف المالك عن دفع اي قسط من هذه الاقساط تحصل منه وفق احكام قانون تحصيل رسوم البلدية.

الإحالة

المادة 22 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية