الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4331 كانون الأول 1953
اذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة ارض واقعة ضمن منطقة البلدية او المجلس المحلي وذلك بخروجها الى وجه الطريق او بتوسيعالطريق
التى هي عليها او بسبب ازدياد وجه الطريق باية صورة كانت فيحق للمجلس البلدي او للمجلس المحلي ان يفرض على الشخص الذي
ارتفعت قيمة ارضه بهذه الصورة شرفية لا تزيد على ربع مقدار ذلك الارتفاع.
ويشترط في ذلك:-
ان يكون المجلس البلدي او المجلس المحلي قدم طلبا بذلك خلال سنة واحدة من تاريخ انجاز الاشغال التى اوجبت هذه الزيادة
في القيمة.
ان يكون المجلس البلدي او المجلس المحلي مكلفا بدفع تعويض عن كل او بعض الارض التى استملكت من اجل توسيع الطريق.
ان لا يزيد مجموع ما يؤخذ من اجل الشرفية على مقدار التعويض المقرر دفعه.
عند انجاز الاشغال التى سببت الزيادة في ارتفاع قيمة الارض يقدر المجلس البلدي او المجلس المحلي مقدار هذه الزيادة
ويكلف صاحب الارض ان يدفع الشرفية المقدرة بتحرير يرسل اليه في البريد المسجل واذا نشأ خلاف بشأن الزيادة التى حصلت
في قيمة الارض ومقدارها وتعذر الوصول الى اتفاق تفصل المحكمة في ذلك بناء على دعوى يقيمها احد الفريقين.
ان يجري التقاص بين التعويض والشرفية المستحقة بموجب هذه المادة.
ان تدفع الشرفية المستحقة على المالك على اربعة اقساط متساوية خلال اربع سنوات. وعند تخلف المالك عن دفع اي قسط من
هذه الاقساط تحصل منه وفق احكام قانون تحصيل رسوم البلدية.