التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4331 كانون الأول 1953

اذا استملكت الحكومة او المجلس البلدي او المجلس المحلي ارضا بمقتضى هذا القانون لانشاء طريق او توسيعها يكون بدل التعويض الواجب دفعه خاضعا للامور التالية: اذا كان القسم المستملك من الارض لا تزيد مساحته على ربع مجموع مساحتها فانه لا يدفع تعويض عنه الا اذا ثبت انه سيحصل لصاحبها ضرر كبير ان لم يدفع التعويض ، ويحق لمجلس الوزراء عندئذ ان يقرر منح التعويض الذي يراه مناسبا مراعيا في ذلك ظروف القضية. اذا كان في الارض المستملكة ابنية او اشجارا او اشياء اخرى ثابتة فيجب ان يدفع كامل قيمة الابنية والاشجار والاشياء الثابتة قائمة سواء اكان القسم المستملك تزيد مساحته على ربع مساحة الارض ام تعادلها او تنقص ، ويتم ذلك حسب تقدير الخبراء واذا وقع خلاف في تقدير الثمن تقدره المحكمة بناء على دعوى يقدمها احد الفريقين. اذا كان القسم المستملك من الارض تزيد مساحته على ربع مجموع مساحتها فيجب ان يدفع تعويض عما زاد على الربع على ان يراعى عند التقدير ثمن القطعة كاملة. اذا استملك ربع مساحة الارض بلا تعويض ، فلا يجوز بعد ذلك ان يستملك اي جزء من الباقي بلا تعويض ولو انتقلت ملكيتها. عند استملاك ارض بموجب هذا القانون لاجل توسيع طريق ، يجب ان يكون المقدار الذي وسعت به على كلا الجانبين متساويا الا اذا كانت مراعاة ، ذلك تغير استقامة الطريق.

الإحالة

المادة 21 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية