الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4331 كانون الأول 1953
يجوز للمنشئ في اي وقت شاء ان يتخلى كليا او جزئيا عن استملاك اية ارض ورد وصفها في القرار الصادر باستملاكها بمقتضى
المادة الثانية وذلك باعلان الاشخاص المدرجة اسماؤهم في سجلات دائرة التسجيل او في قيود تحرير الاراضي والابنية كمالكين
للارض والاشخاص الذين يملكون اي حق او منفعة فيها ومن قدم اي ادعاء بها. ولدى نشر اعلان التخلى عن الاستملاك في الجريدة
الرسمية تصبح الارض المشار اليها غير خاضعة لما جاء في القرار المتعلق باستملاكها ويبرأ المنشئ من اي التزام يتعلق
بها. الا انه لا يحق للمنشئ ان يتخلى كليا او جزئيا عن استملاك ارض وضع يده عليها وتصرف بها بشكل اثر في وضعها ومعالمها.
اذا تخلى المنشئ كليا او جزئيا عن استملاك اية ارض يحق لمالكي تلك الارض ولجميع الاشخاص الذين يملكون اي حق او منفعة
فيها ان يستوفوا من المنشئ جميع المصاريف التى تكبدوها مع التعويض عما الحق بهم من اضرار بسبب الاجراءات التى اتخذت
في معاملة الاستملاك.