التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4331 كانون الأول 1953

يحق لمجلس الوزراء بعد التثبت من اقتدار المنشئ المالي واقتناعه بان مشروعه للمنفعة العامة حسب احكام هذا القانون ان يقرر: - استملاك الارض استملاكا مطلقا ، او استملاك التصرف بتلك الارض واستعمالها لمدة محدودة من الزمن ،او استملاك اي حق من حقوق الارتفاق في تلك الارض او عليها او اي من الحقوق الاخرى فيها او عليها ، او فرض اي حق من حقوق الارتفاق على تلك الارض او اي قيد من القيود على ممارسة اي حق من الحقوق المتفرعة عن ملكيتها. يرفع قرار مجلس الوزراء بالاستملاك الى الملك للموافقة عليه.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية