التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4331 كانون الأول 1953

1- على المنشئ ان ينشر اعلانا في الجريدة الرسمية لمدة خمسة عشر يوما يعلن فيه عزمه على التقدم الى مجلس الوزراء لطلب اعطاء القرار باستملاك ارض مبينة اوصافها في هذا الاعلان وان مشروعه هو للمنفعة العامة. 2-ان معاملات الافراز التى تجري بعد تنظيم أول مخطط للاستملاك وان لم يكتسب صفته القطعية لا تؤثر في حق الحكومة او المجلس البلدي او المجلس المحلي في استملاك ربع مجموع مساحة الارض قبل الافراز بدون تعويض وفاقا لاحكام المادة "21" من هذا القانون. 3-بعد انتهاء مدة الاعلان ، يقدم المنشئ طلبا الى مجلس الوزراء مرفقا به خريطة بالارض المراد استملاكها. 4-على المنشئ عند تقديم طلبه ان يثبت مقدرته المالية على القيام بالمشروع بصورة يقنع بها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 3 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية