الجريدة الرسميةالعدد 1130ص 4331 كانون الأول 1953
1- على المنشئ ان ينشر اعلانا في الجريدة الرسمية لمدة خمسة عشر يوما يعلن فيه عزمه على التقدم الى مجلس الوزراء لطلب
اعطاء القرار باستملاك ارض مبينة اوصافها في هذا الاعلان وان مشروعه هو للمنفعة العامة.
2-ان معاملات الافراز التى تجري بعد تنظيم أول مخطط للاستملاك وان لم يكتسب صفته القطعية لا تؤثر في حق الحكومة او
المجلس البلدي او المجلس المحلي في استملاك ربع مجموع مساحة الارض قبل الافراز بدون تعويض وفاقا لاحكام المادة "21"
من هذا القانون.
3-بعد انتهاء مدة الاعلان ، يقدم المنشئ طلبا الى مجلس الوزراء مرفقا به خريطة بالارض المراد استملاكها.
4-على المنشئ عند تقديم طلبه ان يثبت مقدرته المالية على القيام بالمشروع بصورة يقنع بها مجلس الوزراء.