الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
أ- يجب ان يكون لدى وكيل التأمين المعتمد وكالة عن الشركة مصدقة وفقا للأصول القانونية وان تنص على تخويله الصلاحيات
والحقوق التالية بخاصة:
1- صلاحية اصدار عقود التأمين وملاحقها، وأن تكون الشركة مسؤولة عن العقود التي يصدرها وكيلها المعتمد.
2- حق تمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات الرسمية وغير الرسمية في المملكة.
3- تبلغ الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة.
4- تزويد الوزير والمراقب والهيئات الرسمية وغير الرسمية بالمعلومات المطلوبة في هذا القانون أو أي قانون آخر عن الشركة.
5- دفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين الصادرة منه عن الشركة.
6- الاحتفاظ بسجلات ودفاتر محاسبية مستقلة بأعمال الشركة في المملكة متضمنة حساباتها الختامية.
ب- لا يجوز لوكيل التأمين المعتمد أن يكون وكيلا لأكثر من شركة واحدة.