الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
المادة 16- يجب أن تتوفر الشروط التالية في كل من وكيل التأمين المعتمد ومدير الفرع:
أ- ان يكون اردنيا مقيما في المملكة.
ب- ان يكون عمره قد تجاوز احدى وعشرين سنة.
ج- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الافلاس ولم يرد اليه اعتباره.
د- أن يكون الوكيل المعتمد مسجلا لدى أمين السجل التجاري وأن يكون من غاياته المسجلة تعاطي اعمال وكالات التأمين واذا
كان الوكيل المعتمد شخصا معنويا فيجب أن يكون مسجلا بموجب قانون الشركات وان تتوفر في من يمثله الشروط الأخرى الواردة
في هذه المادة.