التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · شركات التأمين الاجنبية

المادة 16من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984

المادة 16- يجب أن تتوفر الشروط التالية في كل من وكيل التأمين المعتمد ومدير الفرع: أ- ان يكون اردنيا مقيما في المملكة. ب- ان يكون عمره قد تجاوز احدى وعشرين سنة. ج- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الافلاس ولم يرد اليه اعتباره. د- أن يكون الوكيل المعتمد مسجلا لدى أمين السجل التجاري وأن يكون من غاياته المسجلة تعاطي اعمال وكالات التأمين واذا كان الوكيل المعتمد شخصا معنويا فيجب أن يكون مسجلا بموجب قانون الشركات وان تتوفر في من يمثله الشروط الأخرى الواردة في هذه المادة.

الإحالة

المادة 16 من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية