التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · إجازة التأمين

المادة 20من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984

المادة 20- أ- بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الاجازة يقدم المراقب تقريرا إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على شهر يتضمن رأيه حول توفر شروط منح الاجازة وأنواع التأمين التي يرى أن تمارسها الشركة وللوزير الموافقة على منح الاجازة وتحديد أنواع التأمين التي يسمح للشركة بممارستها كما وأن له رفض الطلب عى أن يصدر قراره في أي من الحالتين خلال شهر واحد من تاريخ تسلمه تقرير المراقب. ب- إذا وافق الوزير على منح الاجازة فيترتب على الشركة تقديم وثيقة تثبت إيداع ورهن الوديعة المنصوص عليها في هذا القانون وينظم المراقب بعد ذلك شهادة الاجازة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانوينة.

الإحالة

المادة 20 من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية