الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
أ- مع مرعاة ما ورد في الفقرتين "ب" و "ج" من هذه المادة، يقدم طلب الحصول على الإجازة الىالوزير بواسطة المراقب على
النموذج المقرر لهذه الغاية ونرفق به المستندات التالية:
1- نسخة مصدقة عن عقد التأسيس والنظام الداخلي وصورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركة.
2- وثيقة مصدقة تبين مقدار رأسمال الشركة الاسمي والمدفوع منه.
3- تصريح بانواع التأمين التي ترغب الشركة بممارستها.
ب- إذا كانت الشركة طالبة الاجازة شركة تأمين اردنية فيترتب عليها تقديم الوثائق التي تثبت قيامها بعقد اتفاقيات اعادة
التأمين لانواع التأمين التي تمارسها او تقدم نسخا من تلك الإتفاقيات وذلك بالإضافة الى ماورد في الفقرة "أ" من هذه
المادة.
ج- إذا كانت طالبة الاجازة شركة اجنبية فيترتب عليها تقديم الوثائق التالية وذلك بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة "أ"
من هذه المادة.
1- ميزانية مصدقة لآخر ثلاث سنوات قبل تسجيلها في المملكة.
2- وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان وكيل التأمين المعتمد أو مدير الفرع وصلاحياته بما في ذلك تخويله بتمثيل الشركة في
المملكة وتوقيع عقود التأمين بالنيابة عنها.
3- نسخة مصدقة من الاتفاقية المعقودة بين الشركة ووكيل التأمين المعتمد عنها.
4- وثيقة مصدقة بصورة رسمية تثبت أن قانون الدولة التي تأسست فيها الشركة يسمح للشركات الأردنية بممارسة أعمال التأمين
فيها.
5- شهادة رسمية مصدقة ومترجمة إلى العربية تثبت أنها تتمتع في الدولة التي تأسست فيها بالأهلية لممارسة أعمال التأمين
التي تطالب بها في المملكة.
6- وثيقة مصدقة ومترجمة الى العربية تتضمن مسؤولية المركز الرئيسي للشركة الأجنبية عن عقود والتزامات فرعها أو وكيل
التأمين المعتمد لها في المملكة.
د- للوزير أو للمراقب أن يطلب من الشركة تقديم أي وثائق أو مستندات أخرى يرى ضرورة لتقديمها.