الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
أ- للوزير بناء على تنسيب المراقب ايقاف الاجازة لنوع واحد أو اكثر من أنواع التأمين لمدة لا تزيد على سنة وذلك في
أي من الحالات التالية:
1- اذا خالف المؤمن احكام هذا القانون أو الأنظمة او القرارات او التعليمات الصادرة بموجبه او قانون الشركات او خالف
احكام اي تشريع آخر فيما يتعلق بأعمال التأمين.
2- اذا امتنع المؤمن عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بعقد التأمين.
3- اذا طرأ هبوط على قيمة الوديعة وامتنع المؤمن عن اكمال النقص خلال المهلة المحددة في هذا القانون.
4- اذا تكبدت الشركة الأردنية خسارة في أي سنة من السنوات أكثر من ما يعادل نصف رأسمالها ولم تتمكن من تخفيض هذه الخسارة
الى ما لا يقل عن ما يعادل نصف رأسمالها خلال السنة المالية التالية لتحقق تلك الخسارة.
5- اذا تكبدت الشركة الأجنبية خسارة عن أعمالها في المملكة بما يزيد على ما يعادل نصف قيمة وديعتها ولم تتمكن من تغطية
هذه الخسارة خلال ستين يوما من طلب المراقب ذلك منها.
6- اذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.
7- اذا لم تباشر الشركة أعمالها في أي نوع من أنواع التأمين
المسموح لها بممارسته او توقفت مدة لا تقل عن سنة عن اصدار
عقود التأمين في اي نوع منها ، واذا كان نوع التأمين المسموح
بممارسته يشتمل او اصبح يشتمل على تأمين الزامي مما هو
منصوص عليه في هذا القانون او في اي تشريع اخر او امتنعت
عن اصدار عقود تأمين فيه مدة سبعة أيام وبالاضافة الى ذلك
فان للوزير في الحالة الاخيرة وقف العمل باجازة اي نوع اخر من
انواع التأمين التي تمارس الشركة العمل فيها.
8- اذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توفرها في الشركة أو الاجازة الممنوحة لها بمقتضى هذا القانون.
ب- اذا لم تقم الشركة بازالة السبب الذي أدى الى ايقاف اجازتها لأي نوع من أنواع التامين بمقتضى احكام هذه المادة
خلال سنة واحدة فتلغى إجازتها لذلك النوع بقرار من الوزير.
ج- اذا تبين أن الشركة أصدرت قرارا بتصفيتها اختياريا او صدر قرارا من محكمة ذات اختصاص بتصفيتها او اعلن افلاسها
فتعتبر اجازتها ملغاة حكما.
9-اذا لم تحقق الشركة التي تمارس أكثر من نوع من أنواع التأمين المنصوص عليها في هذا القانون أقساطا اجمالية سنوية
من أعمالها
في المملكة يزيد مجموعها على خمسة أمثال مجموع ودائعها المقررة بموجب المادة 7 من هذا القانون ، واذا كانت الشركة
تمارس نوعا واحدا من أنواع التأمين المقررة في هذا القانون فيشترط ان تحقق أقساطا اجمالية سنوية من أعمالها
في المملكة لا
تقل عن ستة أمثال الوديعة القانونية وتعفى من أحكام هذا البند الشركة التي اندمجت أو قررت الاندماج النهائي مع شركة
اخرى
او أكثر على ان يتم هذا الدمج خلال سنة على الاكثر من اتخاذ ذلك القرار.