التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · السجلات والمعلومات

المادة 34من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984

الفصل السابع السجلات والمعلومات ــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 34- على المراقب ان ينظم السجلات التالية: أ- سجلا عاما تدرج فيه اسماء جميع شركات التأمين في المملكة ووكلاء التأمين المعتمدين فيها وعناوينهم ومعلومات عامة عنهم. ب- سجلا خاصا لكل شركة تأمين تدون فيه المعلومات والبيانات التفصيلية عنها بما في ذلك الأقساط والتعويضات والتحويلات والاستثمارات والوديعة والاحتياطات الفنية وأي بيانات ومعلومات يراها مفيدة لأغراض الرقابة. ج- سجلا خاصا لكل من وكلاء التأمين والوسطاء والخبراء تدون فيه البيانات والمعلومات الرئيسية المتعلقة بهم.

الإحالة

المادة 34 من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية