التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · السجلات والمعلومات

المادة 35من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984

أ- على المؤمن ان يمسك وينظم مايلي: 1- سجلا للحسابات حسب الأصول بكل نوع من أنواع التأمين. 2- سجلا خاصا بعقود التأمين التي يصدرها لكل نوع من أنواع التأمين يدرج فيه اسم المؤمن له والمستفيد وتاريخ الاصدار والاقساط المستوفاه والتعويضات المستحقة والمدفوعة. 3- سجلا خاصا بطلبات التأمين تدرج فيه التفاصيل المنصوص عليها في البند "2" من هذه الفقرة وفقا للأصول المتعارف عليها في هذا النوع من التأمين. 4- مستندات ذات ارقام متسلسة تتعلق بالقبض والصرف والقيد والتسويات وغير ذلك من المعاملات المالية. ب- للوزير اصدار التعليمات التي يراها مناسبة لالزام الشركات بمسلك وتنظيم سجلات ومستندات أخرى وتحديد البيانات والتفاصيل الواجب ادراجها في جميع المستندات والسجلات.

الإحالة

المادة 35 من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية