الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
أ- على المؤمن ان يمسك وينظم مايلي:
1- سجلا للحسابات حسب الأصول بكل نوع من أنواع التأمين.
2- سجلا خاصا بعقود التأمين التي يصدرها لكل نوع من أنواع التأمين يدرج فيه اسم المؤمن له والمستفيد وتاريخ الاصدار
والاقساط المستوفاه والتعويضات المستحقة والمدفوعة.
3- سجلا خاصا بطلبات التأمين تدرج فيه التفاصيل المنصوص عليها في البند "2" من هذه الفقرة وفقا للأصول المتعارف عليها
في هذا النوع من التأمين.
4- مستندات ذات ارقام متسلسة تتعلق بالقبض والصرف والقيد والتسويات وغير ذلك من المعاملات المالية.
ب- للوزير اصدار التعليمات التي يراها مناسبة لالزام الشركات بمسلك وتنظيم سجلات ومستندات أخرى وتحديد البيانات والتفاصيل
الواجب ادراجها في جميع المستندات والسجلات.