الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
المادة 43 -
أ- اذا وافق الوزير على تقرير اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من المادة ( 42 ) من هذا القانون يعلن عن الاندماج
في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين ويحق لاي شخص من حملة عقود التأمين او المستفيدين منها في
اي من الشركات الراغبة في الاندماج ان يعترض عليه لدى الوزير خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ نشر اول اعلان عنه.
ب - اذا لم يسو الاعتراض خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه فيحق للمعترض الطعن في قرار الاندماج لدى المحكمة البدائية
المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه خطيا من قبل الوزير بعدم تسوية الاعتراض، وعلى ان تنظر في موضوع الاعتراض
بصفة الاستعجال.
ج - بعد انتهاء اجراءات الدمج وتسوية الاعتراضات تتم الاجراءات القانونية لنقل الحقوق والالتزامات الى الشركة التي
تم الاندماج بها سواء كانت قائمة او جديدة. وتعتبر اجازة اي شركة مندمجة لاغية حكما، ويصدر الوزير الاجازة للشركة
الجديدة او التي تم الاندماج فيها.
د - تعفى الشركات المندمجة كما تعفى الشركة المندمج فيها او الناتجة عن الاندماج من رسوم نقل الملكية والضرائب وكافة
الرسوم الاخرى التي تترتب بسبب الاندماج.
هـ - تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة الى الشركة المندمج فيها تلقائيا وحكما ، بعد انتهاء اجراءات الاندماج
وفقا لاحكام هذا القانون.