الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
إذا ارادت شركة الاندماج مع غيرها فيترتب عليها القيام بمايلي وذلك بالاضافة الى الإجراءات الواجب اتباعها بموجب قانون
الشركات المعمول به، والتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
أ - تقديم الطلب بذلك الى المراقب متضمنا اسباب الاندماج ومرفقا بما يلي:
1 - قرارات الهيئات العامة غير العادية للشركات الراغبة في الاندماج بالموافقة عليه.
2 - تقرير من اخصائي تأمين على الحياة و من خبير في عقود التأمين حسب مقتضى الحال يؤيد اسباب الاندماج وانه لا يضر
بحقوق حملة عقود التأمين.
3 - تقرير مصدق من مدققي حسابات قانونيين بالوضع المالي لكل شركة قبل الاندماج مع كشف مصدق من المدققين بموجوداتها
ومطلوباتها وبيان بعقود التأمين السارية وقيمتها.
ب - يقدم المراقب طلب الاندماج مع التقارير والبينات المرفقة به الى الوزير مبينا رأيه في الطلب، فاذا وافق الوزير
على الاندماج من حيث المبدأ يشكل لجنة لتقدير قيمة الموجودات المنقولة وغير المنقولة وبقيمتها الفعلية لكل شركة من
الشركات الراغبة في الاندماج وتحدد طريقة تشكيل اللحنة وصلاحياتها بما يكفل حماية حقوق المساهمين وحملة عقود التأمين
والمستفيدين منها بقرار من الوزير.