الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
المادة 47 -
أ - مع مراعات الأحكام الخاصة بالفروع والوكالات في هذا القانون يجوز للشركة فتح فروع أو وكلات لها في انحاء المملكة
في خارجها على أن تقوم باعلام المراقب مسبقا بذلك وبدفع الرسوم المقررة.
ب - يكون المركز الرئيسي للشركة الاردنية مسؤولا عن أعمال الفروع والوكالات التابعة له كما يكون كل من وكيل التأمين
المعتمد ومدير فرع الشركة الأجنبية في المملكة مسؤولا عن أعمال الوكالات التابعة له.
ج - تعتبر المركز الرئيسي للشركة الأجنبية عن أعمال وكيل التأمين المعتمد أو مدير الفرع وتلتزم الشركة بجميع الالتزامات
المترتبة على عقودها.