الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
المادة 48 -
أ - على الشركة أن تحتفظ في المملكة بالأموال والاحتياطيات وفقا لما يلي: -
1- اذا كانت الشركة تمارس التأمين على الحياة أو تأمين الادخار وتكوين الأموال ، فتحفظ بكامل الاحتياطي الحسابي الخاص
بالعقود المبرمة والسارية في المملكة وللوزير في ضوء الاوضاع الاقتصادية في المملكة أن يخفض نسبة ما يجب الاحتفاظ
به من ذلك الاحتياطي الى ما لا يقل عن ( 50% ).
2 - اذا كانت الشركة تمارس التأمين ضد اخطار النقل، فيجب عليها الاحتفاظ باحتياطي للاخطار السارية بما لا يقل عن
( (30%) من المجموع الاجمالي للأقساط المتحققة في المملكة عن هذا النوع من التأمين حتى نهاية السنة المالية للشركة.
3 - اذا كانت الشركة تمارس التأمين ضد الحريق او الحوادث او اي نوع آخر من اعمال التأمين فيجب عليها الاحتفاظ باحتياطي
للاخطار السارية بما لا يقل عن ( 40% ) من المجموع الاجمالي للاقساط المتحققة في المملكة عن كل نوع من أنواع التأمين
المشار اليها حتى نهاية السنة المالية للشركة.
ب - يصدر الوزير تعليمات يبين فيها قواعد وأوجه توظيف الاموال والاحتياطيات المنصوص عليها في هذه المادة على ان تحسب
الوديعة ضمن هذه الأموال المستثمرة.
ج - يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الأسس التي يسمح للشركات بموجبها أن تحول الاموال الى معيدي التأمين.