التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · احكام عامة

المادة 48من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984

المادة 48 - أ - على الشركة أن تحتفظ في المملكة بالأموال والاحتياطيات وفقا لما يلي: - 1- اذا كانت الشركة تمارس التأمين على الحياة أو تأمين الادخار وتكوين الأموال ، فتحفظ بكامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة والسارية في المملكة وللوزير في ضوء الاوضاع الاقتصادية في المملكة أن يخفض نسبة ما يجب الاحتفاظ به من ذلك الاحتياطي الى ما لا يقل عن ( 50% ). 2 - اذا كانت الشركة تمارس التأمين ضد اخطار النقل، فيجب عليها الاحتفاظ باحتياطي للاخطار السارية بما لا يقل عن ( (30%) من المجموع الاجمالي للأقساط المتحققة في المملكة عن هذا النوع من التأمين حتى نهاية السنة المالية للشركة. 3 - اذا كانت الشركة تمارس التأمين ضد الحريق او الحوادث او اي نوع آخر من اعمال التأمين فيجب عليها الاحتفاظ باحتياطي للاخطار السارية بما لا يقل عن ( 40% ) من المجموع الاجمالي للاقساط المتحققة في المملكة عن كل نوع من أنواع التأمين المشار اليها حتى نهاية السنة المالية للشركة. ب - يصدر الوزير تعليمات يبين فيها قواعد وأوجه توظيف الاموال والاحتياطيات المنصوص عليها في هذه المادة على ان تحسب الوديعة ضمن هذه الأموال المستثمرة. ج - يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الأسس التي يسمح للشركات بموجبها أن تحول الاموال الى معيدي التأمين.

الإحالة

المادة 48 من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية