التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · احكام عامة

المادة 47من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984

المادة 47 - أ - مع مراعات الأحكام الخاصة بالفروع والوكالات في هذا القانون يجوز للشركة فتح فروع أو وكلات لها في انحاء المملكة في خارجها على أن تقوم باعلام المراقب مسبقا بذلك وبدفع الرسوم المقررة. ب - يكون المركز الرئيسي للشركة الاردنية مسؤولا عن أعمال الفروع والوكالات التابعة له كما يكون كل من وكيل التأمين المعتمد ومدير فرع الشركة الأجنبية في المملكة مسؤولا عن أعمال الوكالات التابعة له. ج - تعتبر المركز الرئيسي للشركة الأجنبية عن أعمال وكيل التأمين المعتمد أو مدير الفرع وتلتزم الشركة بجميع الالتزامات المترتبة على عقودها.

الإحالة

المادة 47 من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية