التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · شركات التأمين الاجنبية

المادة 15من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984

الفصل الرابع شركات التأمين الاجنبية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 15-أ- تمارس الشركة الأجنبية عملها في المملكة بواسطة: 1- فرع واحد يديره مدير مفوض بتمثيل الشركة في المملكة أو. 2- وكيل تأمين معتمد. ب- على الشركة الأجنبية اعلام المراقب خلال شهر واحد من تاريخ شغور مركز مدير الفرع أو الوكيل المعتمد وعن استبدالهما.

الإحالة

المادة 15 من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية