التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · شركات التأمين الاجنبية

المادة 17من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984

أ- يجب ان يكون لدى وكيل التأمين المعتمد وكالة عن الشركة مصدقة وفقا للأصول القانونية وان تنص على تخويله الصلاحيات والحقوق التالية بخاصة: 1- صلاحية اصدار عقود التأمين وملاحقها، وأن تكون الشركة مسؤولة عن العقود التي يصدرها وكيلها المعتمد. 2- حق تمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات الرسمية وغير الرسمية في المملكة. 3- تبلغ الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة. 4- تزويد الوزير والمراقب والهيئات الرسمية وغير الرسمية بالمعلومات المطلوبة في هذا القانون أو أي قانون آخر عن الشركة. 5- دفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين الصادرة منه عن الشركة. 6- الاحتفاظ بسجلات ودفاتر محاسبية مستقلة بأعمال الشركة في المملكة متضمنة حساباتها الختامية. ب- لا يجوز لوكيل التأمين المعتمد أن يكون وكيلا لأكثر من شركة واحدة.

الإحالة

المادة 17 من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية