الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
المادة 20- أ- بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الاجازة يقدم المراقب تقريرا إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على
شهر يتضمن رأيه حول توفر شروط منح الاجازة وأنواع التأمين التي يرى أن تمارسها الشركة وللوزير الموافقة على منح الاجازة
وتحديد أنواع التأمين التي يسمح للشركة بممارستها كما وأن له رفض الطلب عى أن يصدر قراره في أي من الحالتين خلال شهر
واحد من تاريخ تسلمه تقرير المراقب.
ب- إذا وافق الوزير على منح الاجازة فيترتب على الشركة تقديم وثيقة تثبت إيداع ورهن الوديعة المنصوص عليها في هذا
القانون وينظم المراقب بعد ذلك شهادة الاجازة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانوينة.