الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
الفصل الاول
ـــــــــــــــــ
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك.
الوزارة : وزراة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
المراقب : مراقب التأمين الذي يعينه الوزير.
التأمين : أعمال التأمين وإعادة التأمين.
عقد التأمين : وثيقة " بوليصة " التأمين التي يصدرها المؤمن وتشمل أي تعهد أو أي
ملحق بها على أن لا تنطوي على اي اخلال بتعريف عقد التأمين المنصوص
عليه في القانون المدني.
المؤمن : شركة التأمين التي تؤمن مباشرة أو بواسطة وكيل تأمين معتمد.
المؤمن له : الشخص الصادر باسمه عقد التأمين.
حامل عقد التأمين : الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حول اليه بصورة قانونية.
الاجازة : اجازة ممارسة أعمال التأمين الصادرة بموجب هذا القانون.
الشركة : شركة التأمين الأردنية أو الأجنبية المجازة بموجب هذا القانون.
الفرع : الفرع الذي يؤسسه المؤمن لممارسة أعماله ويكون له صلاحية اصدار
العقود باسم المؤمن.
وكيل التأمين المعتمد : الممثل القانوني الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بأعمال التأمين بالنيابة
عن شركة أجنبية مسجلة ومجازة بممارسة أعمال التأمين بموجب
هذا القانون ويمارس تلك الأعمال بإسمها.
وكيل التأمين : الشخص المفوض بممارسة أعمال التأمين باسم شركة تأمين أردنية أو باسم
فرع لشركة أجنبية مسجلة في المملكة أو بإسم وكيل
تأمين معتمد.
أخصائي تأمين على الحياة : الشخص الحاصل على شهادة أخصائي تأمين على الحياة من إحدى المؤسسات التي
تتعترف بها الوزارة ويمارس مهنة تقدير قيمة عقود التأمين على
الحياة والوثائق والحسابات المتعلقة بها " والمعروف
بالخبير الاكتواري "
الوسيط : الشخص الذي يعمل وسيطا بين المؤمن والمؤمن له بما في ذلك أعمال وساطة
اعادة التأمين ويحق له التعامل مع أكثر من شركة تأمين
مجازة بموجب هذا القانون.
إحتياطي الإخطار السارية : هو المبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية لمقابلة الالتزامات التي
قد تنشأ بعد انتهاء تلك السنة عن عقود تأمين تم إصدارها
قبل ذلك التاريخ ومازالت سارية المفعول بإستثناء
عقود التأمين على الحياة.
الاحتياطي الحسابي : هوالمبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية لمواجهة الحقوق التي
قد تطرأ حملة عقود التأمين على الحياة بموجب هذا القانون.
إحتياطي الإدعاءات تحت التسوية : هو المبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية مقابل حوادث وقعت وتم التصريح
عنها قبل انتهاء السنة ولا تزال تحت التسوية أو لم تسدد بعد.
البنك : أي بنك مرخص أو أي شركة مالية مرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية
في المملكة.
مدقق الحسابات : مدقق الحسابات المرخص قانونا للعمل في المملكة.