الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
الفصل الثاني
انواع التأمين
ـــــــــــــــــــ
المادة 3- أ- تشمل أعمال التأمين القيام بأية عملية للتأمين أو عرض تلك العملية على الآخرين أو اجتذابها أو قبولها
أو تحويلها وتقدير أو تخمين أو تعديل أو حل أو تسوية أي ادعاء بتعويض ناتج عن عقد التأمين بما في ذلك تقديم الخبرة.
ب- تقسم عمليات التامين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون الى الأنواع التالية على أن يدخل في أي منها كل مايعتبر
من أعمال التأمين عرفا وعادة في نطاق ذلك النوع.
1- التأمين على الحياة:
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ويشمل أعمال التامين التي تتعلق بالحياة والأخطار التي تتعرض لها او تطرأ عليها كالوفاة والعجز والشيخوخة والمرض.
2- تأمين الادخار وتكوين الأموال:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويشمل اعمال التامين التي تقوم على إصدار وثائق أو سندات أو شهادات يلتزم بموجبها المؤمن باداء مبلغ في تاريخ مقبل
دفعة واحدة او على عدة دفعات مقابل قسط أو أقساط يدفعها المؤمن له.
3- التأمين ضد الحريق والأخطار الطارئة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويشمل التأمين عن الأضرر الناتجة عن الحريق ولو كان الحريق ناجما عن الزلازل والصواعق والزوابع والأعاصير والرياح
والبرد والثلج والفيضانات والانفجارت وسقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى، والانفجارات المنزلية، أما الأضرار الناجمة
عن هذه الاخطار المشار اليها والتي لا تكون مصحوبة بالحريق فيمكن التأمين عليها ضمن عقد تأمين الحريق.
4- التأمين من اخطار النقل:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويشمل تأمين البضائع والمنقولات الآخرى بما في ذلك اجور الشحن ضد الاخطار التي تتعرض لها أثناء نقلها بحرا أو جوا
أو برا وبجميع وسائط النقل المتعارف عليها كما يشمل الأخطار التي تتعرض لها أثناء وجودها بالمستودعات قبل وصلها إلى
مقصدها النهائي ويشمل كذلك التامين على اجسام السفن والطائرات وآلاتها وملحقاتها والأخطار التي تنشأ عن بنائها أو
صناعتها أو إستخدامها أو اصلاحها أو رسوها أو جنوحها بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير من جراء الحوادث الناجمة
عنها.
5- التأمين ضد الحوادث:
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ويشمل التأمين عن الأضرار الناجمة عن جميع الحوادث بما في ذلك حوادث المركبات وحوادث العمل والحوادث الشخصية والسرقة
وسوء إستعمال الأمانة بما في ذلك الأضرار الناجمة عن المسؤولية المدنية بجميع أشكالها.
6- أنواع التامين الأخرى:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويشمل أنواع التامين التي لم يرد ذكرها في هذه المادة.