الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
الفصل السابع
السجلات والمعلومات
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 34-
على المراقب ان ينظم السجلات التالية:
أ- سجلا عاما تدرج فيه اسماء جميع شركات التأمين في المملكة ووكلاء التأمين المعتمدين فيها وعناوينهم ومعلومات عامة
عنهم.
ب- سجلا خاصا لكل شركة تأمين تدون فيه المعلومات والبيانات التفصيلية عنها بما في ذلك الأقساط والتعويضات والتحويلات
والاستثمارات والوديعة والاحتياطات الفنية وأي بيانات ومعلومات يراها مفيدة لأغراض الرقابة.
ج- سجلا خاصا لكل من وكلاء التأمين والوسطاء والخبراء تدون فيه البيانات والمعلومات الرئيسية المتعلقة بهم.