التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · السجلات والمعلومات

المادة 39من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984

أ- على الشركة تزويد المراقب بنماذج عقود التـأمين وملاحقها ولا يجوز العمل بها، او بأي تعديل يطرأ عليها الا بعد اقرارها من الوزير بناءا على تنسيب المراقب. ب- يترتب على كل شركة تمارس اعمال التأمين على الحياة او الادخار وتكوين الأموال ان تقدم الى المراقب شروط التأمين العامة الأسس الفنية وجدول قيم استرداد العقود للحياة والادخار وتكوين الأموال و لا يجوز العمل بأي منها او بالتعديلات التي تطرأ عليها الا بعد اقرارها من الوزير بناء على تنسيب المراقب. ج- للمراقب أن يجري اي تصحيح او تعديل في الوثائق والنماذج التي تقدم اليه بمقتضى أحكام هذه المادة وللشركة الإعتراض على ما اجراه المراقب الذي يترتب عليه رفع توصياته مع ذلك الاعتراض الى الوزير ليصدر قراره بشأنها.

الإحالة

المادة 39 من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية