الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
أ- على الشركة تزويد المراقب بنماذج عقود التـأمين وملاحقها ولا يجوز العمل بها، او بأي تعديل يطرأ عليها الا بعد
اقرارها من الوزير بناءا على تنسيب المراقب.
ب- يترتب على كل شركة تمارس اعمال التأمين على الحياة او الادخار وتكوين الأموال ان تقدم الى المراقب شروط التأمين
العامة الأسس الفنية وجدول قيم استرداد العقود للحياة والادخار وتكوين الأموال و لا يجوز العمل بأي منها او بالتعديلات
التي تطرأ عليها الا بعد اقرارها من الوزير بناء على تنسيب المراقب.
ج- للمراقب أن يجري اي تصحيح او تعديل في الوثائق والنماذج التي تقدم اليه بمقتضى أحكام هذه المادة وللشركة الإعتراض
على ما اجراه المراقب الذي يترتب عليه رفع توصياته مع ذلك الاعتراض الى الوزير ليصدر قراره بشأنها.