الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
أ- على الشركة التي تتعاطى أعمال التأمين على الحياة أو الادخار وتكوين الأموال أن تقوم مرة على الأقل كل ثلاث سنوات
بالتحري عن احوالها المالية بما في ذلك تقدير الديون والموجودات وذلك بواسطة اخصائي تأمين على الحياة على أن تعلم
المراقب بتاريخ بدء التحري، وان تقدم اليه خلال ستة اشهر من ذلك التاريخ نسخة مصدقة من تقرير الاخصائي ويجب ان يتضمن
التقرير بيان الطريقة التي اتبعت في حساب هذه التقديرات، ورأي- الاخصائي في الاحتياطي الحسابي لدى الشركة ومدى كفايته
لتغطية إلتزاماتها.
ب- يجب أن لا يقل الاحتياطي الحسابي عن الفرق بين القيمة الحالية لالتزامات الشركة للعقود السارية المفعول والقيمة
الحالية للأقساط التي تستحق الدفع خلال السنوات المقبلة بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الانتاج المسددة في سنة
الإصدار.