الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984
الفصل الثامن
احكام عامة
المادة 41-
أ-يؤسس اتحاد مهني من شركات التأمين يسمى ( الاتحاد الاردني
لشركات التأمين ) تكون جميع شركات التأمين أعضاء فيه حكما
وبصورة الزامية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبهذه الصفة يعتبر
الممثل القانوني لشركات التأمين لدى الدوائر الرسميه والغير
وسائر الجهات المختصة فيما يتعلق بقضايا وأمور التأمين العامة
وذلك في حدود الاحكام والاعمال والصلاحيات التي يحددها نظام
الاتحاد الذي يصدر بمقتضى هذا القانون.
ب- يمارس الاتحاد أعماله ونشاطه لتنظيم أعمال التأمين وبخاصة
تنظيم السلوك المهني للاعضاء وتقاليد ممارسة المهنة
وأخلاقياتها وتحديد أسعار التأمين الاختياري وتوحيد عقود
التأمين وانشاء المجمعات التأمينية.
ج-يترتب على الاتحاد تزويد المراقب بصورة عن أي قرار تتخذه
الجمعية العمومية للاتحاد أو مجلس ادارته مصدقة من رئيس
الاتحاد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.