التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · احكام عامة

المادة 41من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3280، ص 1901
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3280ص 190116 كانون الأول 1984

الفصل الثامن احكام عامة المادة 41- أ-يؤسس اتحاد مهني من شركات التأمين يسمى ( الاتحاد الاردني لشركات التأمين ) تكون جميع شركات التأمين أعضاء فيه حكما وبصورة الزامية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبهذه الصفة يعتبر الممثل القانوني لشركات التأمين لدى الدوائر الرسميه والغير وسائر الجهات المختصة فيما يتعلق بقضايا وأمور التأمين العامة وذلك في حدود الاحكام والاعمال والصلاحيات التي يحددها نظام الاتحاد الذي يصدر بمقتضى هذا القانون. ب- يمارس الاتحاد أعماله ونشاطه لتنظيم أعمال التأمين وبخاصة تنظيم السلوك المهني للاعضاء وتقاليد ممارسة المهنة وأخلاقياتها وتحديد أسعار التأمين الاختياري وتوحيد عقود التأمين وانشاء المجمعات التأمينية. ج-يترتب على الاتحاد تزويد المراقب بصورة عن أي قرار تتخذه الجمعية العمومية للاتحاد أو مجلس ادارته مصدقة من رئيس الاتحاد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.

الإحالة

المادة 41 من مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3280، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية