الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179826 تشرين الأول 1965
لجنة التوزيع النهائي
أ- تؤلف لجنة التوزيع النهائي بالطريقة الواردة بالمادة الثامنة وتخضع لأحكامها ويكون لها صفة محكمة قضائية أستئنافية
، وتقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرار التقدير الابتدائي مع تحديد استحقاق ذوي الحقوق في منطقة التقسيم ،
وتقدير وتوسيع قسائمها على ذوي الحقوق وتصفية كافة الحقوق فيها.
ب- يضع الرئيس موظفاً أو أكثر تحت تصرف لجنة التوزيع النهائي بناء على طلبها وذلك لمساعدتها في عملها.
ج- تفصل لجنة التوزيع النهائي في الطعون الواردة على قرار التقدير ولها أن تزيد أو تنقص التقدير الابتدائي للعقارات
والحقوق وتستدرك كافة الاخطاء والنواقص والسهو الحاصل من قبل اللجنة البدائية ويعتبر قرارها قطعياً وغير خاضع لأي
طريق من طرق الطعن.
د- تنظم لجنة التوزيع جدولاً باستحقاق كل صاحب حق في المنطقة على ضوء قرار تقدير اللجنة البدائية النهائي أو على ضوء
قرار التقدير الأستئنافي المعطى من قبلها.
هـ- يعتبر مجموع القيم القطعية للعقارات أو الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في منطقة التقسيم ( استحقاقه الأصلي )
فيها.
و- ان مجموع قيم الاملاك العامة التي يقضي مخطط التقسيم بالغائها تؤلف مع غيرها من املاك المجلس الخاصة - في حال وجودها
- الاستحقاق الاصلي للمجلس في المنطقة.