التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت رقم 48 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1798
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179826 تشرين الأول 1965

فتح سجلات جديدة في دائرة تسجيل الاراضي للقسائم أ- يبلغ الرئيس مأمور تسجيل الاراضي المفتش قرار لجنة التوزيع النهائي وعدداً كافياً من جداول التوزيع النهائي ومخطط التقسيم. ب- يبادر مأمور التسجيل حال استلامه الجداول المذكورة الى تسجيل محتوياتها في سجلات جديدة لكل قسيمة على أنفراد ، وعليه ان يلغي التسجيلات القديمة المتعلقة بالعقارات التي شملها التوزيع وذلك بأقصى سرعة ممكنة. ج- يصدر مأمور التسجيل سندات تسجيل جديدة للأشخاص الذين خصوا بقسيمة أو حصة منها في المنطقة وذلك بعد أسترداد السندات القديمة المتعلقة بالعقارات الاصلية. د- لا يجوز أجراء أية معاملة على القسائم كما هو مبين في المواد السابقة الا بعد التأكد من براءة ذمة مالكها من نفقات التقسيم.

الإحالة

المادة 19 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت رقم 48 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية