التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت رقم 48 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1798
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179826 تشرين الأول 1965

الاعتراض على جدول التوزيع أ- يدعو رئيس لجنة التوزيع النهائي بطريقة الاعلان المبينة في المادة العاشرة ذوي الحقوق للأطلاع على جداول التوزيع ، وتقديم طعونهم خطياً أن وجدت لرئيس لجنة التوزيع مباشرة ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الاعلان بالصحف. ب- بعد أنقضاء مدة الطعن تقوم لجنة التوزيع النهائي بدراسة الأعتراضات الواردة اليها وتنظم جدولاً نهائياً بالتوزيع وذلك بعد الفصل بجميع الطعون وتبلغه الى الرئيس. ج- قرارات لجنة التوزيع النهائي قطعية وغير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن.

الإحالة

المادة 18 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت رقم 48 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية