التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت رقم 48 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1798
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179826 تشرين الأول 1965

لاغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- (البلدية) - المؤسسة المعرفة بقانون البلديات وتشمل أمانتي العاصمة والقدس. (المجلس) - مجلس البلدية ومجلس أمانتي العاصمة والقدس وأية لجنة تقوم مقام أي منها. (اللجنة المحلية) - لجنة التنظيم المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 وتعديلاته أو أي تشريع آخر يقوم مقامه. (الرئيس) رئيس البلدية أو أمين العاصمة أو أمين القدس. (منطقة أو المنطقة) - عقار أو مجموعة عقارات تخضع لأحكام هذا القانون. (عقار) - أية أرض وما عليها مهما كان نوعها و تشمل الاملاك العامة. (قسيمة) قطعة من الأرض وما عليها ضمن منطقة بعد تقسيمها بمقتضى أحكام هذا القانون. (الاستحقاق الاصلي) - قيمة العقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في المنطقة قبل التقسيم. (القيمة الاصلية) - مجموع الاستحقاقات الاصلية للمنطقة قبل التقسيم. (القيمة المستجدة) - مجموع قيم القسائم المقدرة لها بعد التقسيم. (الاحكام التنظيمية) - مجموعة الشروط الفنية والعمرانية والمعمارية والاثرية والصحية التي يتوجب التقيد بها قانوناً عند التصرف بأية قسيمة.

الإحالة

المادة 2 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت رقم 48 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية