التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت رقم 48 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1798
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179826 تشرين الأول 1965

ضرورة حصول المجلس البلدي على أذن من مجلس الوزراء للقيام بعملية التقسيم - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المحلية وتنسيب المجلس أن يصدر قراراً يأذن فيه المجلس بأن يمارس تقسيم أية منطقة تقع ضمن اختصاصه أو أية منطقة الحقت به وأعلن عنها بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ، أنها منطقة تنظيمية ، وان يمارس تقسيمها حسب مخطط يضعه المجلس لهذه الغاية ، المشتمل على حدود تلك المنطقة المراد تقسيمها وما تشتمله تلك المنطقة من عقارات في وضعها الراهن وفي الوضع الذي سوف تصبح عليه بموجب التقسيم بعد تثبيت التفاصيل المتعلقة بالأمور التالية:- أ- الطرق والميادين ومواقف السيارات والحدائق ، والملاعب ، والجسور والادراج ، والاسواق ، وسائر المنشئاآت التي تتطلبها المنطقة. و ب- مواقع الدوائر الحكومية والبلدية ، والمعابد ، والمدارس بكافة أنواعها والمستوصفات والمستشفيات ، والمبرات ، و اماكن الآثار ، و دور الفنون وسائر الاماكن المعتبرة ذات نفع عام أو التي تؤدي خدمة عامة. و ج- شبكة مجاري المياه الحلوة والمالحة ، والاقنية وتشمل ( مجاري مياه الامطار ). و د- الابنية التي يراد هدمها ، والأبنية الصالحة التي يراد بقاؤها بدون هدم. و هـ - الاملاك التي يراد اقتطاعها بدون مقابل لتصبح ملكاً عاماً او خاصاً لدوائر الحكومة او البلدية ، او للمؤسسات ذات النفع العام ، والاملاك العامة القائمة التي سوف يستغنى عنها. و- الاحكام التنظيمية التي يجب التقيد بها عند بناء القسائم وخاصة ارتفاع المباني والنسبة المئوية المسموح ببنائها ومقدار الارتداد بالبناء من كل جهة من جهات القسيمة.

الإحالة

المادة 3 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت رقم 48 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية