الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179826 تشرين الأول 1965
ضرورة حصول المجلس البلدي على أذن من مجلس الوزراء للقيام بعملية التقسيم - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة
المحلية وتنسيب المجلس أن يصدر قراراً يأذن فيه المجلس بأن يمارس تقسيم أية منطقة تقع ضمن اختصاصه أو أية منطقة الحقت
به وأعلن عنها بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ، أنها منطقة تنظيمية ، وان يمارس تقسيمها حسب مخطط يضعه
المجلس لهذه الغاية ، المشتمل على حدود تلك المنطقة المراد تقسيمها وما تشتمله تلك المنطقة من عقارات في وضعها الراهن
وفي الوضع الذي سوف تصبح عليه بموجب التقسيم بعد تثبيت التفاصيل المتعلقة بالأمور التالية:-
أ- الطرق والميادين ومواقف السيارات والحدائق ، والملاعب ، والجسور والادراج ، والاسواق ، وسائر المنشئاآت التي تتطلبها
المنطقة. و
ب- مواقع الدوائر الحكومية والبلدية ، والمعابد ، والمدارس بكافة أنواعها والمستوصفات والمستشفيات ، والمبرات ، و
اماكن الآثار ، و دور الفنون وسائر الاماكن المعتبرة ذات نفع عام أو التي تؤدي خدمة عامة. و
ج- شبكة مجاري المياه الحلوة والمالحة ، والاقنية وتشمل ( مجاري مياه الامطار ). و
د- الابنية التي يراد هدمها ، والأبنية الصالحة التي يراد بقاؤها بدون هدم. و
هـ - الاملاك التي يراد اقتطاعها بدون مقابل لتصبح ملكاً عاماً او خاصاً لدوائر الحكومة او البلدية ، او للمؤسسات
ذات النفع العام ، والاملاك العامة القائمة التي سوف يستغنى عنها.
و- الاحكام التنظيمية التي يجب التقيد بها عند بناء القسائم وخاصة ارتفاع المباني والنسبة المئوية المسموح ببنائها
ومقدار الارتداد بالبناء من كل جهة من جهات القسيمة.