التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت رقم 48 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1883، ص 1798
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179826 تشرين الأول 1965

نشر القرار والاجراءات اللاحقة أ- ينشر القرار المشار اليه بالمادة السابقة في الجريدة الرسمية ، وفي صحيفتين محليتين ، و تلصق صورة عنه في منطقة التقسيم وفي دار المجلس المختص. ب- يعتبر نشر القرار بالصورة الآنفة الذكر تبليغا شخصيا لجميع المالكين ، وذوي الحقوق في منطقة التقسيم ج- تبلغ دائرة تسجيل الاارضي قائمة بالعقارات المشمولة بمنطقة التقسيم وعليها ان تضع حالا اشارة في سجلاتها تفيد خضوع تلك العقارات لاحكام هذا القانون. د- يجوز للمجلس بناء على اقتراح اللجنة المحلية ان يضع يده على ما لا يزيد على 30% من قيمة العقارات المشمولة بمخطط التقسيم مجانا حالما يصدر القرار المشار اليه بالمادة (3) اعلاه ويجب في هذه الحالة ان يقوم المجلس بجرد ووصف لمحتويات العقارات المذكورة واخذ صور فوتوغرافية للمباني القائمة عليها. هـ- يعطى مالكو العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة تعويضاً من حساب منطقة التقسيم مقابل حرمانهم من بدل أشغالها أو استغلالها ، اعتباراً من تاريخ وضع اليد حتى تسجيل مخطط التقسيم لدى دائرة تسجيل الاراضي.

الإحالة

المادة 4 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت رقم 48 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1798)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية