الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179826 تشرين الأول 1965
نشر القرار والاجراءات اللاحقة
أ- ينشر القرار المشار اليه بالمادة السابقة في الجريدة الرسمية ، وفي صحيفتين محليتين ، و تلصق صورة عنه في منطقة
التقسيم وفي دار المجلس المختص.
ب- يعتبر نشر القرار بالصورة الآنفة الذكر تبليغا شخصيا لجميع المالكين ، وذوي الحقوق في منطقة التقسيم
ج- تبلغ دائرة تسجيل الاارضي قائمة بالعقارات المشمولة بمنطقة التقسيم وعليها ان تضع حالا اشارة في سجلاتها تفيد خضوع
تلك العقارات لاحكام هذا القانون.
د- يجوز للمجلس بناء على اقتراح اللجنة المحلية ان يضع يده على ما لا يزيد على 30% من قيمة العقارات المشمولة بمخطط
التقسيم مجانا حالما يصدر القرار المشار اليه بالمادة (3) اعلاه ويجب في هذه الحالة ان يقوم المجلس بجرد ووصف لمحتويات
العقارات المذكورة واخذ صور فوتوغرافية للمباني القائمة عليها.
هـ- يعطى مالكو العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة تعويضاً من حساب منطقة التقسيم مقابل حرمانهم من بدل أشغالها
أو استغلالها ، اعتباراً من تاريخ وضع اليد حتى تسجيل مخطط التقسيم لدى دائرة تسجيل الاراضي.