الجريدة الرسميةالعدد 1883ص 179826 تشرين الأول 1965
فتح سجلات جديدة في دائرة تسجيل الاراضي للقسائم
أ- يبلغ الرئيس مأمور تسجيل الاراضي المفتش قرار لجنة التوزيع النهائي وعدداً كافياً من جداول التوزيع النهائي ومخطط
التقسيم.
ب- يبادر مأمور التسجيل حال استلامه الجداول المذكورة الى تسجيل محتوياتها في سجلات جديدة لكل قسيمة على أنفراد ،
وعليه ان يلغي التسجيلات القديمة المتعلقة بالعقارات التي شملها التوزيع وذلك بأقصى سرعة ممكنة.
ج- يصدر مأمور التسجيل سندات تسجيل جديدة للأشخاص الذين خصوا بقسيمة أو حصة منها في المنطقة وذلك بعد أسترداد السندات
القديمة المتعلقة بالعقارات الاصلية.
د- لا يجوز أجراء أية معاملة على القسائم كما هو مبين في المواد السابقة الا بعد التأكد من براءة ذمة مالكها من نفقات
التقسيم.