التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1927، ص 1029
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 102911 حزيران 1966

أ-يكون المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير العام نائبا للرئيس 2- ممثل عن وزارة التخطيط يعينه وزيرها 0 3- ممثل عن وزارة المالية يعينه وزيرها 0 4- ممثل عن البنك المركزي الاردني يعينه محافظ البنك 0 5- مدير عام شركة البريد الاردني 0 6- عضوين من ذوي الخبرة يتم تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 0 ب- للمجلس دعوة اي شخص لاجتماعاته لاستشارته والاستعانة بخبرته في الامور المعروضة عليه.

الإحالة

المادة 12 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1927، ص 1029)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية