نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1927، ص 1029
- نُشر
- 11 حزيران 1966
- المواد
- 69
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1927، ص 1029)
حياة القانون
قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية ساري
رقم 34 لسنة 1966 · 69 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1927، ص 1029، نُشر في 11 حزيران 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد رقم 27 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 7
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد رقم 27 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد رقم 59 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات حل محله القانون رقم (27) لسنة 2008 المنشور في الجريدة 4903»
المصدر الرسمي في LOB ↗1988 قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد رقم 13 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد رقم 22 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد رقم 35 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد رقم 41 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد المملكة الأردنية الهاشمية رقم 11 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 69
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 0 الصندوق : صندوق توفير البريد في المملكة المؤسس بموجب هذا القانون 0 المجلس : مجلس ادارة …
المادة 3
المادة 4
غايات الصندوق هي تنمية الوعي الادخاري لدى المواطنين وتشجيع صغار المدخرين على الادخار وتجميع المدخرات لاستثمارها بافضل الطرق ولا سيما تمويل المشروعات الانتاجية ومشروعات التنمية وتقوم ادارة الصندوق لتحقيق الغايات المشار اليها بتوجيه بالغ …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يجري التعامل مع الصندوق عن طريق مكاتب البريد المرخص لها بمزاولة اعمال التوفير وفق قرارات المجلس وللمجلس الحق بمنح مكافآت تشجيعية لموظفي هذه المكاتب وغيرهم من موظفي وزارة المواصلات والصندوق لقاء الخدمات التي يقدمونها لزيادة ودائع الصندوق …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ-يكون المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير العام نائبا للرئيس 2- ممثل عن وزارة التخطيط يعينه وزيرها 0 3- ممثل عن وزارة المالية يعينه وزيرها 0 4- ممثل عن البنك المركزي الاردني يعينه محافظ البنك 0 5- مدير عام شركة البريد الاردني …
المادة 13
المادة 14
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب-اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق واعتماد وصف الوظائف وتصنيفها 0 ج-تحديد مقدار الاحتياطي العام السنوي للصندوق 0 د-اقرار أي تسوية …
المادة 15
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ويرتبط بالوزير 0 ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- 1-تطبيق السياسة العامة للصندوق وتنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس ومتابعة …
المادة 16
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اربعة من اعضائه على الاقل ، واذا تساوت الاصوات يرجح رأي …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
تثبت ولاية الاب بتقديم شهادة الميلاد المثبته لقصر الابن المودع له وتثبت ولاية الجد لاب بتقديم شهادة الميلاد لقصر الابن وتشفع بشهادة وفاة الاب وتثبت الوصاية او القوامة على المودع ناقص الاهلية او الوكالة عن الغائب بتقديم الحجة الصادرة من …
المادة 22
المادة 23
يجوز فتح حساب لدى الصندوق باسم المؤسسات والهيئات والمجالس ذات الصفة العامة او التابعة للحكومة على ان يقدم للصندوق طلب مصدق من الجهة التابعة لها المؤسسة او الهيئة او المجلس ويكون موضحا فيه اسم المفوض بالتعامل مع الصندوق قانونا.
المادة 24
أ- يقدم كل طالب فتح حساب لدى الصندوق البيانات وفق النوذج المقرر من المجلس لهذه الغاية. ب- يوقع طالب فتح الحساب طلبه بامضائه او بخاتمه واذا لم يستطع الكتابة وليس له خاتم فيجوز ان يوقع ببصمة ابهامه امام الموظف المختص وبحضور شاهدين على الاقل.
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
أ- يعطى الصندوق مجانا للمودع عند ايداع اول مبلغ دفتر توفير باسمه تقيد فيه الدفعات تباعه ويعتبر هذا الدفتر بينة بيد المودع ويجب تقديمه عند دفع او قبض اي مبلغ 0 ب-تكون دفاتر التوفير مرقمة متسلسلة ولها حجم وشكل خاص وتحمل شعار المملكة.
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
يعلن الصندوق عن فقد الدفتر في مكتب البريد المختص وفي جريدتين يوميتين محليتين ويعمم بذلك على المكاتب البريدية التي تتعامل بالتوفير ويتم تسليم الدفتر الجديد لصاحبه بعد تسجيل رصيد الحساب الاخير فقط وبعد مضي عشرة ايام على تاريخ نشر الاعلان.
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
اذا سحب دفتر التوفير من المودع لارساله الى ادارة الصندوق للمراجعة او لقيد الفوائد المستحقة او لنقله من مكتب الى اخر او لتصفية قيمته او لاي سبب اخر يعطى مكتب البريد الذي تسلم الدفتر للمودع ايصالا من دفتر مخصص لهذا الغرض كمستند مؤقت يرد عند …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
الوكلاء الذين سبق تعيينهم من قبل المودعين عند فتح الحساب لا يحتاجون الى توكيل مجدد لاسترداد المبالغ المودعة من موكليهم ويجوز لهم استردادها ما دام التوكيل ساري المفعول الا اذا نصت تعليمات التوكيل على خلاف ذلك.
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
تدفع المبالغ المودعة باسم الشخصية الاعتبارية الى الشخص المفوض بالتعامل مع الصندوق بالنيابة عنها على ان يقدم المستندات التي تثبت صفته وصفة الهيئة التي ينوب عنها والتي تخوله حق التعامل مع الصندوق عند فتح الحساب او بعد ذلك.
المادة 53
المادة 54
أ-المبالغ المودعة التي لم يضم اليها او يسترد منها شئ منذ خمس عشرة سنة من تاريخ آخر دفعة تعتبر حقا مكتسبا للصندوق ما لم تكن هناك اعذارا قانونية قاطعة للتقادم 0 ب- يشترط لقيد المبالغ المذكورة في المادة السابقة لحساب الصندوق نهائيا ان يخطر …
المادة 55
المادة 56
لا تحسب للمبالغ المودعة فوائد خلال شهر الايداع ولا تحسب فوائد للمبالغ المستردة اعتبارا من او الشهر الذي تم فيه على ان يجري حسابها من اول الشهر الثاني كما لا تحسب الفوائد للمبالغ المستردة اعتبارا من اول الشهر الذي تم فيه الاسترداد
المادة 57
تقيد حصص الفوائد المستحقة في نهاية كل سنة مالية للصندوق في دفاتر التوفير ويضاف صافي الفوائد الى رصيد الحساب وتحسب له فائدة ابتداء من السنة التالية وتطلب الدفاتر من اصحابها لاجراء هذه القيود من قبل ادارة الصندوق.
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
يرفع المدير كشفا بعد كل خمسة عشر يوما من انتهاء اخر يوم من الشهر الذي يليه للمجلس عن الصندوق من واقع السجلات يتضمن اجمالي السحوبات والمدفوعات وموجودات الصندوق ومطلوباته كما هي عليه عند اقفال العمل في ذلك اليوم مع تقرير يشرح فيه سير عمل …
المادة 66
على المدير ان يقدم خلال مدة اقصاها اربعة شهور من انتهاء السنة المالية الى الوزير الميزانية السنوية للصندوق وحساب الارباح والخسائر مصدقة من المدققين مع تقرير المجلس عن اعمال الصندوق خلال السنة وتنشر هذه الحسابات والتقرير في الجريدة الرسمية.
المادة 67
المادة 68
المادة 69
اسأل مساعدك عن قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.