التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث - فتح الحساب والايداع · المادة (18)

المادة 24من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1927، ص 1029
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 102911 حزيران 1966

أ- يقدم كل طالب فتح حساب لدى الصندوق البيانات وفق النوذج المقرر من المجلس لهذه الغاية. ب- يوقع طالب فتح الحساب طلبه بامضائه او بخاتمه واذا لم يستطع الكتابة وليس له خاتم فيجوز ان يوقع ببصمة ابهامه امام الموظف المختص وبحضور شاهدين على الاقل.

الإحالة

المادة 24 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1927، ص 1029)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية